الشيخ الجواهري

213

جواهر الكلام

إلا بالاشتراط ، وقيل ) والقائل غيره : ( لا ) يصح ( وهو الأصح ) وكذا عرفت الحال في التفريق بمعنى التلفيق من الأيام المنكسرة الذي أفتى العلامة في المختلف بصحته ، وقد ينساق من العبارة أن المراد بالتفريق اعتكاف الأيام المتفرقة في ضمن الشهر مثلا على أن يكون يوم في أوله ، وآخر في وسطه ، وثالث في آخره ولو بضم الليل معه ، وحاصله عدم اعتبار الاتصال في الأيام وإن كان هو عبادة واحدة ، كالتفريق في أجزاء الغسل ، لكن ذلك ليس خلافا محررا في كلام الأصحاب ، ولا عرفنا القائل بصحته ، ضرورة انصراف الاتصال من الثلاثة التي هي أقل الاعتكاف ، وعلى كل تقدير فلا يخفى عليك التحقيق في الجميع ، والله هو العالم والمعين ، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا على تواتر آلائه ووفور نعمائه ، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين